State Council 08/02/2018
شورى حكم رقم : 412 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 412/2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة المرسوم المطعون فيه رقم 8089 تاريخ 11/5/2012 المتضمن اسقاط اسم الجهة المستدعية من مرسوم تعيين المدرسين المتعاقدين الناجحين، بعد ان تبين ان الجهة المستدعية تقدمت بافادة خبرة عملية بالتدريس مغايرة للواقع، وبعد ان تبين ايضا للمجلس ان المستدعي كان يمارس التدريس الفعلي وفقا للتعهد المقدم من قبله، ما يقتضي معه اعتبار ان متابعة المستدعي للتعليم في المدرسة هو استمرار لعمله السابق فيها، علما بان الشرط الوارد للاشتراك في المباراة لم يتضمن ا ن يكون التعاقد عن طيلة فترة العام الدراسي، بل حدد صراحة ان يكون متعاقدا عن عام معين، ما يستتبع اعتبار المستدعي متعاقدا عن الفترة المطلوبة، وبالتالي ابطال المرسوم المطعون فيه لمخالفته للواقع.