State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1053 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1053/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
ان وظائف ممرضة ومحضر مخبري وقابلة قانونية وعامل صيانة هي وظائف فنية عملا باحكام المرسوم رقم 12680/63، لذا يقتضي تحويل راتب المستدعين على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بالوظائف الفنية من الدرجة الرابعة الرتبة الثانية، ويقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الصحة العامة لتجاوزه حد السلطة، واعلان حق المستدعين بتحويل رواتبهم على اساس الجدول الفني المذكور اعلاه.