Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1053 /2018

Court
شورى
Number
1053/2018
Date
10/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

ان وظائف ممرضة ومحضر مخبري وقابلة قانونية وعامل صيانة هي وظائف فنية عملا باحكام المرسوم رقم 12680/63، لذا يقتضي تحويل راتب المستدعين على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بالوظائف الفنية من الدرجة الرابعة الرتبة الثانية، ويقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الصحة العامة لتجاوزه حد السلطة، واعلان حق المستدعين بتحويل رواتبهم على اساس الجدول الفني المذكور اعلاه.