Rulings

State Council 25/04/2018

شورى حكم رقم : 738 /2018

Court
شورى
Number
738/2018
Date
25/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان البنود التعاقدية الموجودة في العقد موضوع النزاع بنود غير مألوفة، فهي تندرج في اطار التعاقد الاداري، مما يجعل الاختصاص في النظر بالنزاع لمجلس شورى الدولة.

ان الخصومة بوجه الدولة صحيحة، وليس من شأن موضوع العقد الاداري المتعلق بسلعة تؤمن انتاج الطاقة الكهربائية الذي تتولاه مؤسسة كهرباء لبنان، ان يجعل من هذه الاخيرة فريقا متعاقدا يقتضي عقد الخصومة معه في الدعوى الحالية، لذا يرد الدفع بعدم صحة انعقاد الخصومة.

ان الدولة مسؤولة عن التأخير الذي حصل في فتح الاعتمادين المستنديين لصالح الشركة لتسديد ثمن الشحنة، وتلزم بدفع التعويض عن الضرر الحاصل.