State Council 25/04/2018
شورى حكم رقم : 738 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 738/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان البنود التعاقدية الموجودة في العقد موضوع النزاع بنود غير مألوفة، فهي تندرج في اطار التعاقد الاداري، مما يجعل الاختصاص في النظر بالنزاع لمجلس شورى الدولة.
ان الخصومة بوجه الدولة صحيحة، وليس من شأن موضوع العقد الاداري المتعلق بسلعة تؤمن انتاج الطاقة الكهربائية الذي تتولاه مؤسسة كهرباء لبنان، ان يجعل من هذه الاخيرة فريقا متعاقدا يقتضي عقد الخصومة معه في الدعوى الحالية، لذا يرد الدفع بعدم صحة انعقاد الخصومة.
ان الدولة مسؤولة عن التأخير الذي حصل في فتح الاعتمادين المستنديين لصالح الشركة لتسديد ثمن الشحنة، وتلزم بدفع التعويض عن الضرر الحاصل.