Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1054 /2018

Court
شورى
Number
1054/2018
Date
10/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة المالية لتجاوزه حد السلطة، واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 من القانون رقم 717/98، فقد ثبت بان المستدعي يمارس وظيفة خبير في تظهير الافلام في ملاك المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهذه الوظيفة تم تصنيفها من ضمن الوظائف الفنية.