State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1054 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1054/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة المالية لتجاوزه حد السلطة، واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 من القانون رقم 717/98، فقد ثبت بان المستدعي يمارس وظيفة خبير في تظهير الافلام في ملاك المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهذه الوظيفة تم تصنيفها من ضمن الوظائف الفنية.