Rulings

State Council 12/07/2018

شورى حكم رقم : 1107 /2018

Court
شورى
Number
1107/2018
Date
12/07/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، ازرافيل
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب تدوين الرجوع عن الدعوى لان الوكالة المنظمة من قبل المستدعية لا تجيز للوكيل الرجوع عن الدعوى. ان القرار المطعون فيه قد صدر عن وزير الزراعة، بناء على مراجعة تسلسلية مقامة امامه من قبل الجمعية التعاونية التي قضى المدير العام بحلها. وبما انه لا يعود للمرؤوس حق الطعن في قرارات رئيسه حفاظا على وحدة الادارة وصونا لمفهوم التسلسل الاداري، باستثناء ما اذا كانت هذه القرارات تمس وضعه وحقوقه الوظيفية.

وبما انه لم يثبت بان القرار المطعون فيه قد مس او اضر في مركز المستدعية، لان الوزير اتخذ قراره ضمن صلاحياته، فيقتضي رد المراجعة لعدم توافر الصفة والمصلحة لدى الجهة المستدعية.

Cited

Texts it relies on