State Council 12/07/2018
شورى حكم رقم : 1107 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1107/2018
- Date
- 12/07/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب تدوين الرجوع عن الدعوى لان الوكالة المنظمة من قبل المستدعية لا تجيز للوكيل الرجوع عن الدعوى. ان القرار المطعون فيه قد صدر عن وزير الزراعة، بناء على مراجعة تسلسلية مقامة امامه من قبل الجمعية التعاونية التي قضى المدير العام بحلها. وبما انه لا يعود للمرؤوس حق الطعن في قرارات رئيسه حفاظا على وحدة الادارة وصونا لمفهوم التسلسل الاداري، باستثناء ما اذا كانت هذه القرارات تمس وضعه وحقوقه الوظيفية.
وبما انه لم يثبت بان القرار المطعون فيه قد مس او اضر في مركز المستدعية، لان الوزير اتخذ قراره ضمن صلاحياته، فيقتضي رد المراجعة لعدم توافر الصفة والمصلحة لدى الجهة المستدعية.
Cited