Rulings

State Council 20/02/2018

شورى حكم رقم : 457 /2018

Court
شورى
Number
457/2018
Date
20/02/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال المرسوم المتعلق بمنطقة ارتفاقية وتنظيم ومنع البناء ضمن مساحة معينة لانه لم يثبت اي تحوير للسلطة، فالادارة لها سلطة استنسابية وتقديرية خاصة بها للاختيار بين امكان تصحيح العيوب التي اعترت عملها الذي تم ابطاله، وبالتالي اعادة استصدار المرسوم خاليا من تلك العيوب، او اللجوء الى وسيلة قانونية اخرى تعطيها القوانين سلطة استعمالها، كتنظيم البناء في المناطق وصولا الى حد منعه كليا حسبما تقتضيه طبيعة المنطقة.

وان قانون التنظيم المدني يعطي الادارة صلاحية وضع ارتفاقات تمنع البناء او تحد منه، وذلك كما ورد في المادة 17 من قانون التنظيم المدني.

كما انه لا توجد مخالفة لقوة القضية المحكوم بها، ولم يثبت وجود سبب يبرر طلب ابطال المرسوم المطعون فيه، فضلا عن ان مجلس شورى الدولة لا يمكنه الزام الادارة باللجوء الى الاستملاك كبديل عن المرسوم المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on