State Council 12/07/2018
شورى حكم رقم : 1109 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1109/2018
- Date
- 12/07/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرارين المطعون بهما والصادرين عن وزير الصحة العامة، لان القرارين صادران عن سلطة غير مختصة، اذ ان صلاحية تعيين لجنة لادارة مؤسسات عامة تدير مستشفى حكومي تتم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، فالقراران خالفا قوة القضية المحكوم بها نظرا لصدور قرار قضائي بهذا الامر، وخالفا القانون رقم 544/96 والمرسوم رقم 11214/97.