Rulings

State Council 12/07/2018

شورى حكم رقم : 1109 /2018

Court
شورى
Number
1109/2018
Date
12/07/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، ازرافيل
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرارين المطعون بهما والصادرين عن وزير الصحة العامة، لان القرارين صادران عن سلطة غير مختصة، اذ ان صلاحية تعيين لجنة لادارة مؤسسات عامة تدير مستشفى حكومي تتم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، فالقراران خالفا قوة القضية المحكوم بها نظرا لصدور قرار قضائي بهذا الامر، وخالفا القانون رقم 544/96 والمرسوم رقم 11214/97.