Rulings

State Council 08/03/2018

شورى حكم رقم : 569 /2018

Court
شورى
Number
569/2018
Date
08/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال المرسوم المتعلق بتحديد منطقة ارتفاقية ومنع البناء ضمن مساحة محددة، لانه لا يخالف القواعد القانونية ولا يتضمن نزع للملكية الفردية المحمية بموجب المادة 15 من الدستور.

ووفقا للمادة 17 من قانون التنظيم المدني، فان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم وانظمة المدن والقرى، وبموجب تصاميم تصنيف المناطق، لا تنشىء حقا في التعويض الا عندما يكون لارتفاق منع البناء طابع نهائي من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة للبناء، لذا فان امكانية التعويض على اصحاب العقارات التي اصبحت غير قابلة للبناء فيها بصورة نهائية تبقى جائزة من قبل المرجع القضائي المختص لتحديد هذا التعويض.

Cited

Texts it relies on