State Council 03/04/2018
شورى حكم رقم : 634 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 634/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر، لانه لم يثبت للمجلس حصول ضرر واقع على عقار المستدعيين سواء كان سببه التأخير في اعمال التدعيم او من جراء الاشغال بحد ذاتها.
ان ما اشار اليه الخبير يندرج ضمن فئة الاضرار الاحتمالية التي يمكن حدوثها في المستقبل، وبالتالي فهي ليست من الاضرار التي يعوض عنها.
وبما ان التعويض المطالب به لا يرتكز على اي اساس قانوني، فترد المراجعة في الاساس.