Rulings

State Council 03/04/2018

شورى حكم رقم : 634 /2018

Court
شورى
Number
634/2018
Date
03/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر، لانه لم يثبت للمجلس حصول ضرر واقع على عقار المستدعيين سواء كان سببه التأخير في اعمال التدعيم او من جراء الاشغال بحد ذاتها.

ان ما اشار اليه الخبير يندرج ضمن فئة الاضرار الاحتمالية التي يمكن حدوثها في المستقبل، وبالتالي فهي ليست من الاضرار التي يعوض عنها.

وبما ان التعويض المطالب به لا يرتكز على اي اساس قانوني، فترد المراجعة في الاساس.