State Council 05/04/2018
شورى حكم رقم : 657 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 657/2018
- Date
- 05/04/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- المجذوب، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان وكيل المستدعية تبلغ القرار المطعون فيه وتسري مهلة المراجعة من تاريخ التبليغ. ان المذكرة الموجهة من المستدعية الى البلدية لا تعتبر مذكرة ربط نزاع بل مذكرة ادارية ليس من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة ما دامت واردة خارج المهلة. ترد المراجعة لورودها خارج المهلة.