Rulings

State Council 05/04/2018

شورى حكم رقم : 657 /2018

Court
شورى
Number
657/2018
Date
05/04/2018
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الحجار
Source
Lebanese University

ان وكيل المستدعية تبلغ القرار المطعون فيه وتسري مهلة المراجعة من تاريخ التبليغ. ان المذكرة الموجهة من المستدعية الى البلدية لا تعتبر مذكرة ربط نزاع بل مذكرة ادارية ليس من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة ما دامت واردة خارج المهلة. ترد المراجعة لورودها خارج المهلة.