Rulings

State Council 25/04/2018

شورى حكم رقم : 734 /2018

Court
شورى
Number
734/2018
Date
25/04/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، دوره
Source
Lebanese University

يحق للمالك الحصول على افادة بعدم ادراج البناء التابع له في لائحة الابنية المصنفة تراثية او اثرية في بيروت. ان عدم تقديم المستدعى ضدها جوابها على استدعاء المراجعة يشكل قرينة على صحة الوقائع التي ادلت بها المستدعية، وبذلك يكون قرار الرفض الضمني المتكون نتيجة سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعية، مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.