State Council 25/04/2018
شورى حكم رقم : 734 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 734/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، دوره
- Source
- Lebanese University
يحق للمالك الحصول على افادة بعدم ادراج البناء التابع له في لائحة الابنية المصنفة تراثية او اثرية في بيروت. ان عدم تقديم المستدعى ضدها جوابها على استدعاء المراجعة يشكل قرينة على صحة الوقائع التي ادلت بها المستدعية، وبذلك يكون قرار الرفض الضمني المتكون نتيجة سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعية، مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.