Rulings

State Council 04/04/2018

شورى حكم رقم : 641 /2018

Court
شورى
Number
641/2018
Date
04/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، ياغي
Source
Lebanese University

ان القرار التحكيمي المنسوب اليه الخطأ فصل في اوجه التعويض المختلفة التي طالب بها المستدعي عن تنفيذه الاشغال، وان المحكم لم يقض بفوائد لصالح الجهة المستدعية، بل بمبلغ اجمالي حدده بنسبة معينة من اصل المتوجب، وهذا يعني انتفاء الوقوع في الخطأ المثار حصوله، واقتضاء رد المراجعة الحالية اساسا.