State Council 04/04/2018
شورى حكم رقم : 641 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 641/2018
- Date
- 04/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ياغي
- Source
- Lebanese University
ان القرار التحكيمي المنسوب اليه الخطأ فصل في اوجه التعويض المختلفة التي طالب بها المستدعي عن تنفيذه الاشغال، وان المحكم لم يقض بفوائد لصالح الجهة المستدعية، بل بمبلغ اجمالي حدده بنسبة معينة من اصل المتوجب، وهذا يعني انتفاء الوقوع في الخطأ المثار حصوله، واقتضاء رد المراجعة الحالية اساسا.