Rulings

State Council 26/02/2018

شورى حكم رقم : 465 /2018

Court
شورى
Number
465/2018
Date
26/02/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

ان قطع الطريق لمدة عشرين يوما امام مؤسسة المستدعي لا يعتبر تجاوزا للمدة المعقولة، وبالتالي فان الادارة لم ترتكب اي خطأ تسأل عنه.

بما ان المستدعي قد تخلف عن ايداع سلفة للخبير المعين من قبل مجلس شورى الدولة لتحديد الاضرار، فانه يقتضي رد الطلب لعدم ثبوت وقوع ضرر غير مألوف ولعدم الجدية، وترد المراجعة في الاساس.