State Council 03/04/2018
شورى حكم رقم : 637 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 637/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
ان المطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل التي تستلزم تقديم مذكرة لربط النزاع. وبما ان المستدعي ربط النزاع مع الدولة، فان المراجعة مقبولة شكلا.
ان الغرامة الاكراهية لا تفرض الا اذا كان التأخر في تنفيذ الحكم القضائي المبرم واضحا وصريحا وظاهرا. وبما انه ثبت تأخر الادارة في التنفيذ، فان شروط فرض الغرامة الاكراهية متوافرة.
ان الغرامة لها طابع العقوبة والاكراه وليست تعويضا عن ضرر، ويعود لمجلس شورى الدولة تقدير قيمة الغرامة الاكراهية.
Cited