Rulings

State Council 03/04/2018

شورى حكم رقم : 637 /2018

Court
شورى
Number
637/2018
Date
03/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

ان المطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل التي تستلزم تقديم مذكرة لربط النزاع. وبما ان المستدعي ربط النزاع مع الدولة، فان المراجعة مقبولة شكلا.

ان الغرامة الاكراهية لا تفرض الا اذا كان التأخر في تنفيذ الحكم القضائي المبرم واضحا وصريحا وظاهرا. وبما انه ثبت تأخر الادارة في التنفيذ، فان شروط فرض الغرامة الاكراهية متوافرة.

ان الغرامة لها طابع العقوبة والاكراه وليست تعويضا عن ضرر، ويعود لمجلس شورى الدولة تقدير قيمة الغرامة الاكراهية.

Cited

Texts it relies on