Rulings

State Council 01/03/2018

شورى حكم رقم : 492 /2018

Court
شورى
Number
492/2018
Date
01/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولم يثبت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق، وان عدم الاخذ بمطالعة مفوض الحكومة او عدم الاشارة الى ما جاء فيها، لا يشكل اخلالا باي صيغة جوهرية تبرر قبول طلب اعادة المحاكمة. وان مسألة التوسع في التحقيق او عدمه هي من الامور الاستنسابية التي تقع ضمن السلطة التقديرية المطلقة للهيئة الحاكمة.

كما لم يثبت حصول تشويه في الوقائع، وان مسألة كون مورث الجهة المستدعية موظفا او متعاقدا او مكلفا لم يكن لها اي تأثير في النتيحة القانونية التي توصل اليها القرار، وهي بالتالي واقعة غير منتجة.

وان اعتماد وجهة نظر قانونية مخالفة لما يدلي به الفرقاء، لا يشكل سببا لقبول طلب الاعادة.

Cited

Texts it relies on