Rulings

State Council 10/04/2018

شورى حكم رقم : 667 /2018

Court
شورى
Number
667/2018
Date
10/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، ياغي
Source
Lebanese University

يستحق متعهد الاشغال الذي قام بتنفيذها المبلغ المتوجب الاداء عن الاعمال المنفذة، وان الخبيرين اثبتا في تقريرهما جدولا بالمبالغ المستحقة للمستدعية. ان امتناع المستدعى ضده عن دفع قيمة الكشوفات الثلاثة التي قدمتها المستدعية، يفتقر الى سبب يبرره ان في الواقع او في القانون.

لذا يقتضي ابطال القرار الضمني بالرفض والزام الصندوق المركزي للمهجرين المستدعى ضده والمنفذة الاشغال له، بان يدفع للشركة المستدعية المبلغ المستحق لها مع الفائدة القانونية.