State Council 10/04/2018
شورى حكم رقم : 667 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 667/2018
- Date
- 10/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ياغي
- Source
- Lebanese University
يستحق متعهد الاشغال الذي قام بتنفيذها المبلغ المتوجب الاداء عن الاعمال المنفذة، وان الخبيرين اثبتا في تقريرهما جدولا بالمبالغ المستحقة للمستدعية. ان امتناع المستدعى ضده عن دفع قيمة الكشوفات الثلاثة التي قدمتها المستدعية، يفتقر الى سبب يبرره ان في الواقع او في القانون.
لذا يقتضي ابطال القرار الضمني بالرفض والزام الصندوق المركزي للمهجرين المستدعى ضده والمنفذة الاشغال له، بان يدفع للشركة المستدعية المبلغ المستحق لها مع الفائدة القانونية.