Rulings

State Council 03/04/2018

شورى حكم رقم : 636 /2018

Court
شورى
Number
636/2018
Date
03/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

ان شروط فرض الغرامة الاكراهية على الادارة متوافرة نظرا لعدم تنفيذها حكم مجلس شورى الدولة وهو حكم قضائي مبرم، وان التأخير غير مبرر وتستحق الغرامة للمستدعي وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الغرامة الاكراهية لها طابع العقوبة والاكراه بسبب عدم امتثال الادارة لقوة القضية المحكوم بها، وتمنعها او تأخرها عن تنفيذ الحكم، وليس لها طابع التعويض عن ضرر، ولا يمكن بالتالي ان تكون سببا للاثراء.

Cited

Texts it relies on