State Council 03/04/2018
شورى حكم رقم : 636 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 636/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
ان شروط فرض الغرامة الاكراهية على الادارة متوافرة نظرا لعدم تنفيذها حكم مجلس شورى الدولة وهو حكم قضائي مبرم، وان التأخير غير مبرر وتستحق الغرامة للمستدعي وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الغرامة الاكراهية لها طابع العقوبة والاكراه بسبب عدم امتثال الادارة لقوة القضية المحكوم بها، وتمنعها او تأخرها عن تنفيذ الحكم، وليس لها طابع التعويض عن ضرر، ولا يمكن بالتالي ان تكون سببا للاثراء.
Cited