State Council 15/05/2018
شورى حكم رقم : 830 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 830/2018
- Date
- 15/05/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الطعن في تراخيص البناء لا تبدأ، بالنسبة الى الاشخاص الثالثين، الا منذ تاريخ علمهم الاكيد بالمخالفات التي تشوب هذه التراخيص.
وبما انه يتبين ان رئيس البلدية وجه انذارا الى المقرر ادخاله بخصوص المخالفة، فيكون اذا على علم اكيد بالمخالفة المشكو منها، لذا فان المراجعة الرامية الى ابطال الترخيص بالبناء على العقار موضوع المراجعة، والواردة خارج المهلة القانونية، مردودة شكلا.