Rulings

State Council 15/05/2018

شورى حكم رقم : 830 /2018

Court
شورى
Number
830/2018
Date
15/05/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

ان مهلة الطعن في تراخيص البناء لا تبدأ، بالنسبة الى الاشخاص الثالثين، الا منذ تاريخ علمهم الاكيد بالمخالفات التي تشوب هذه التراخيص.

وبما انه يتبين ان رئيس البلدية وجه انذارا الى المقرر ادخاله بخصوص المخالفة، فيكون اذا على علم اكيد بالمخالفة المشكو منها، لذا فان المراجعة الرامية الى ابطال الترخيص بالبناء على العقار موضوع المراجعة، والواردة خارج المهلة القانونية، مردودة شكلا.