State Council 05/04/2018
شورى حكم رقم : 652 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 652/2018
- Date
- 05/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي عدم توافر سبب لاعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
عندما تتوصل الهيئة الى نتيجة تختلف عن وجهة نظر المتقاضين لاسيما في تفسير او تطبيق معين للنصوص القانونية، فهذا الامر لا يشكل مخالفة لاي سبب قانوني وتحديدا لاي صيغة جوهرية في التحقيق والحكم.