Rulings

State Council 05/04/2018

شورى حكم رقم : 652 /2018

Court
شورى
Number
652/2018
Date
05/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي عدم توافر سبب لاعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

عندما تتوصل الهيئة الى نتيجة تختلف عن وجهة نظر المتقاضين لاسيما في تفسير او تطبيق معين للنصوص القانونية، فهذا الامر لا يشكل مخالفة لاي سبب قانوني وتحديدا لاي صيغة جوهرية في التحقيق والحكم.