Rulings

State Council 10/04/2018

شورى حكم رقم : 666 /2018

Court
شورى
Number
666/2018
Date
10/04/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، ياغي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي عدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

لم يثبت اي تشويه للوقائع، وان الخطأ المادي في واقعة تتعلق بتنفيذ اتفاق اشغال لا يشكل مخالفة لاصول جوهرية.

ان تقدير صحة المعلومات وتفسير المستندات المتذرع بها يعود لسلطة القاضي التقديرية وسلطانه المطلق الذي يكون قناعته من اطلاعه على جملة الاوراق والمستندات المبرزة في الملف، على ان يعلل النتيجة القانونية التي يتوصل اليها تعليلا كافيا، ولا يشكل ذلك سببا لاعادة المحاكمة ما لم يجر تشويه الوقائع بصورة واضحة، وهذا الامر غير حاصل هنا.

Cited

Texts it relies on