Rulings

State Council 15/05/2018

شورى حكم رقم : 832 /2018

Court
شورى
Number
832/2018
Date
15/05/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، الصلح
Source
Lebanese University

ان المسؤولية على اساس الخطأ تقوم على ثلاثة عناصر هي خطأ الادارة والضرر والصلة السببية بين الخطأ والضرر.

وبما انه لم يثبت حصول خسائر ناجمة عن تأخر الادارة في اعطاء المستدعين اجازة البناء، وان قيمة العقارات سنة 2006 زادت عما كانت عليه سنة 2005.

وان التعويض عن المساحة المقتطعة يحصل حكما عند تنفيذ الاستملاك، واذا عدلت الادارة عن هذا الاستملاك فانه يمكن للمستدعين ان يطالبوا بالتعويض عن الخسائر عندما يكون الضرر مؤكدا، وهذا الامر غير حاصل هنا لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.