State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1084 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1084/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بالمطالبة بتعويضات عن حضور جلسات لجنة تصفية المعاشات وتعويض الصرف من الخدمة في البلدية، لان القرار البلدي المطعون فيه لم يستوف الاجراءات القانونية المتعلقة باخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية ورأي مجلس شورى الدولة، وفقا للمادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة. وبذلك يكون القرار غير نافذ بتاريخ تقديم الجهة المستدعية طلبها، والمراجعة مردودة لعدم استنادها الى اسباب قانونية صحيحة.
Cited