Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1084 /2018

Court
شورى
Number
1084/2018
Date
10/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بالمطالبة بتعويضات عن حضور جلسات لجنة تصفية المعاشات وتعويض الصرف من الخدمة في البلدية، لان القرار البلدي المطعون فيه لم يستوف الاجراءات القانونية المتعلقة باخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية ورأي مجلس شورى الدولة، وفقا للمادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة. وبذلك يكون القرار غير نافذ بتاريخ تقديم الجهة المستدعية طلبها، والمراجعة مردودة لعدم استنادها الى اسباب قانونية صحيحة.

Cited

Texts it relies on