Rulings

State Council 14/05/2018

شورى حكم رقم : 822 /2018

Court
شورى
Number
822/2018
Date
14/05/2018
President
نزار الامين
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

ان الصلة السببية بين الاضرار التي لحقت بالجهة المستدعية وبين الاعمال العسكرية التي قامت بها القوى الامنية ثابتة، وتكون الدولة مسؤولة بالتعويض للجهة المستدعية عن تلك الاضرار.

ان نظرية المخاطر لا تستوجب وجود الخطأ، بل يكفي ان تكون الصلة السببية قائمة بين نشاط الادارة والضررالذي يجب الا يكون من الاضرار التي على المواطنين تحملها.

ان اعتماد مجلس شورى الدولة وجهة نظر معينة في تطبيق القانون او المبادىء العامة الادارية، من دون الاخذ بعين الاعتبار وجهة نظر اخرى، لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on