Rulings

State Council 19/07/2018

شورى حكم رقم : 1126 /2018

Court
شورى
Number
1126/2018
Date
19/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان ترقية المؤهلين الى رتبة مؤهل اول في قوى الامن الداخلي تخضع لمراحل سابقة واجراءات محددة، وفقا لاحكام القانون رقم 17/90، ولا بد من ادراج اسماء المرشحين في جدول الترقية واستكمال الاجراءات القانونية.

وبما انه من الثابت من ملف المراجعة ان سبب عدم شمول مذكرة الخدمة وقرار الترقية الى رتبة مؤهل اول لاسماء المستدعين، هو احالتهم على التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية قبل اذاعة اسماء المقبولين، وعدم وجودهم في الخدمة الفعلية.

ويعود للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وحدها حق تحديد تاريخ اصدار الترقيات العائدة للرتباء، وذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة وضرورة حسن سير المرفق العام. ولا مجال في هذه المراجعة للاخذ بمبدأ المساواة.