Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1068 /2018

Court
شورى
Number
1068/2018
Date
10/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار الرفض المطعون فيه، واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98.

من الثابت من ملف المراجعة ان المستدعي متعاقد مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهو يشغل وظيفة فنية في المديرية، ومن حقه الاستفادة بتحويل راتبه على اساس الجدول الفني، لذا على الادارة المختصة اجراء المقتضى لاعطائه حقوقه.