State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1068 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1068/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار الرفض المطعون فيه، واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98.
من الثابت من ملف المراجعة ان المستدعي متعاقد مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهو يشغل وظيفة فنية في المديرية، ومن حقه الاستفادة بتحويل راتبه على اساس الجدول الفني، لذا على الادارة المختصة اجراء المقتضى لاعطائه حقوقه.