State Council 12/07/2018
شورى حكم رقم : 1110 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1110/2018
- Date
- 12/07/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
ان الدولة ملزمة بتأمين المعارف العمومية وفقا لما تضمنه النص الدستوري في المادة العاشرة من الدستور، فيقتضي توفير العلم الاكاديمي لكل طالب، مع ما يستلزمه ذلك من وسائل مادية، وان ذلك يستتبع وجوب قبول كل طالب تتوافر فيه الشروط القانونية لدخول الجامعة اللبنانية لمتابعة الدراسة في اختصاص او اكثر.
وبناء عليه فان المذكرتين الصادرتين عن الجامعة اللبنانية بمنع تسجيل الطالب في اكثر من اختصاص، تكونان مخالفتين للقانون ومستوجبتين الابطال.