Rulings

State Council 12/07/2018

شورى حكم رقم : 1110 /2018

Court
شورى
Number
1110/2018
Date
12/07/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، الكركتلي
Source
Lebanese University

ان الدولة ملزمة بتأمين المعارف العمومية وفقا لما تضمنه النص الدستوري في المادة العاشرة من الدستور، فيقتضي توفير العلم الاكاديمي لكل طالب، مع ما يستلزمه ذلك من وسائل مادية، وان ذلك يستتبع وجوب قبول كل طالب تتوافر فيه الشروط القانونية لدخول الجامعة اللبنانية لمتابعة الدراسة في اختصاص او اكثر.

وبناء عليه فان المذكرتين الصادرتين عن الجامعة اللبنانية بمنع تسجيل الطالب في اكثر من اختصاص، تكونان مخالفتين للقانون ومستوجبتين الابطال.