Rulings

State Council 26/10/2017

شورى حكم رقم : 103 /2017

Court
شورى
Number
103/2017
Date
26/10/2017
President
هنري الخوري
Members
داود، بريدي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المدير المعين من الهيئة المصرفية العليا لبنك المدينة والقاضي بتجميد الاسهم، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه صادر عن المدير المؤقت لبنكي المدينة ش.م.ل. والاعمال المتحد ش.م.ل.، وبالتالي يكون صادرا عن احد اشخاص القانون الخاص في اطار متابعة شؤون هيئتين من القانون الخاص، بحيث يخرج عن صلاحية هذا المجلس امر النظر في المنازعة الحاضرة لعدم الصلاحية.