State Council 26/10/2017
شورى حكم رقم : 103 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 103/2017
- Date
- 26/10/2017
- President
- هنري الخوري
- Members
- داود، بريدي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المدير المعين من الهيئة المصرفية العليا لبنك المدينة والقاضي بتجميد الاسهم، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه صادر عن المدير المؤقت لبنكي المدينة ش.م.ل. والاعمال المتحد ش.م.ل.، وبالتالي يكون صادرا عن احد اشخاص القانون الخاص في اطار متابعة شؤون هيئتين من القانون الخاص، بحيث يخرج عن صلاحية هذا المجلس امر النظر في المنازعة الحاضرة لعدم الصلاحية.