Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1063 /2018

Court
شورى
Number
1063/2018
Date
10/07/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار الرفض المطعون فيه واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98، فقد ثبت بان المستدعي متعاقد مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهو يمارس وظيفة خطاط، وهي وظيفة مصنفة فنية وفقا للجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 665 تاريخ 24/8/2007.