State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1063 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1063/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار الرفض المطعون فيه واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98، فقد ثبت بان المستدعي متعاقد مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهو يمارس وظيفة خطاط، وهي وظيفة مصنفة فنية وفقا للجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 665 تاريخ 24/8/2007.