State Council 28/02/2017
شورى حكم رقم : 365 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 365/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية حمانا والمتضمن اعتبار البلدية غير ملزمة بقبول نتيجة الكشف الفني الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني، هو قرار نافذ وضار بحد ذاته كونه يغير من وضعية المستدعي القانونية، ما دام ينطوي على قرار صريح برفض منح الترخيص بالبناء موضوع المراجعة الراهنة، وبالتالي يكون قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة.