Rulings

State Council 28/02/2017

شورى حكم رقم : 365 /2017

Court
شورى
Number
365/2017
Date
28/02/2017
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية حمانا والمتضمن اعتبار البلدية غير ملزمة بقبول نتيجة الكشف الفني الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني، هو قرار نافذ وضار بحد ذاته كونه يغير من وضعية المستدعي القانونية، ما دام ينطوي على قرار صريح برفض منح الترخيص بالبناء موضوع المراجعة الراهنة، وبالتالي يكون قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة.