Rulings

State Council 05/07/2018

شورى حكم رقم : 1042 /2018

Court
شورى
Number
1042/2018
Date
05/07/2018
President
طلال بيضون
Members
شديد، الناشف
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بقبول طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المستدعي وحصر الدعوى بورثته.

كما رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال المرسوم التعديلي للاستملاك، لانه من الثابت توافر المنفعة العامة لان من شأن مد خطوط التوتر العالي توفير المنفعة للمنطقة، ولا مجال للادلاء بعدم توازن النفقات مع الحسنات في المشروع المنوي تنفيذه.