State Council 05/07/2018
شورى حكم رقم : 1042 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1042/2018
- Date
- 05/07/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، الناشف
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بقبول طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المستدعي وحصر الدعوى بورثته.
كما رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال المرسوم التعديلي للاستملاك، لانه من الثابت توافر المنفعة العامة لان من شأن مد خطوط التوتر العالي توفير المنفعة للمنطقة، ولا مجال للادلاء بعدم توازن النفقات مع الحسنات في المشروع المنوي تنفيذه.