Rulings

State Council 21/11/2017

شورى حكم رقم : 190 /2017

Court
شورى
Number
190/2017
Date
21/11/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان المراجعة الرامية الى حصول المستدعي على مكافأة نقدية اسوة بزملائه الذين حصلوا عليها، بموجب القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه والذي اغفل اسم المستدعي، يجعل من المراجعة الحاضرة مراجعة ابطال جزئي للقرار المذكور اعلاه.

كما قرر مجلس شورى الدولة انه يحق للموظف الطعن بقرار منح موظفي المديرية التي ينتمي اليها مكافأة نقدية من دون ذكر اسمه ضمن المستفيدين، فيكون بالتالي قد تضرر من هذا القرار، ويكون صاحب صفة ومصلحة للطعن به.

وابطل مجلس شورى الدولة جزئيا المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه لناحية عدم ادراج اسم المستدعي ضمن المستفيدين من المكافأة النقدية، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 26 من قانون الموظفين معطوفة على المادة العاشرة من المرسوم 3379/2000، فان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية باعطاء الموظف مكافأة نقدية. الا انه بالعودة الى ملف المراجعة، يتبين ان الادارة اعطت 90% من الموظفين تلك المكافأة وبنسبة متساوية، وحرمت الجهة المستدعية من دون ان تبين المخالفات الجوهرية المنسوبة اليه والتي ادت الى حرمانه من تلك المكافأة، ما يقتضي معه قبول المراجعة جزئيا واعلان حق المستدعي باخذ مكافأة نقدية وفقا للاسس المعتمدة.

Cited

Texts it relies on