Rulings

State Council 20/02/2017

شورى حكم رقم : 350 /2017

Court
شورى
Number
350/2017
Date
20/02/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل، بحجة ان المستدعي غير تاجر ولم يمتهن التجارة بحياته، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان المستدعي يملك عددا من العقارات، وباع البعض منها من دون التصريح عن الارباح التي حققها، ما استوجب تكليفه بالضريبة والغرامة القانونية لعدم التصريح، بالاضافة الى ان الادارة الضريبية قامت بتبليغ الجهة المستدعية سندا للمادتين 27 و28 من القانون رقم 44/2008 في محل اقامته المختار. اضافة الى ان المستدعي تقدم باعتراضه على الاعلام الضريبي المبلغ به حكما خارج المهلة المقررة قانونا، ما يقتضي معه اعتبار قرار دائرة الاعتراض والاستئناف برد الاعتراض شكلا لوروده خارج مهلة الشهرين القانونية، ومن ثم قرار لجنة الاعتراضات بالمصادقة على هذا القرار واقعين في محلهما القانوني السليم، ما يستوجب معه رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on