Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 360 عقوبات، وبعدم ادانته بجنح المواد 359 و461 و471 عقوبات، واعلان براءته منها للشك وعدم كفاية الدليل على اقدامه باختلاس اموال وتزوير وثائق ومستندات وتحريفها، وذلك في ضوء عدم التناسق في الافادات التي ادلى بها الشهود.
Cited