Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
63/2018
Date
01/02/2018
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض شكلا واساسا ونقض الحكم المطعون فيه، معتبرة انه لا يجوز ان يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من سبق له ان مارس في الدعوى عملا من اعمال الملاحقة او التحقيق، او كان عضوا في الهيئة الاتهامية، فيكون الحكم قد جاء مخالفا للقانون.

Cited

Texts it relies on