Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2018
- Date
- 01/02/2018
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض شكلا واساسا ونقض الحكم المطعون فيه، معتبرة انه لا يجوز ان يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من سبق له ان مارس في الدعوى عملا من اعمال الملاحقة او التحقيق، او كان عضوا في الهيئة الاتهامية، فيكون الحكم قد جاء مخالفا للقانون.
Cited