State Council 13/02/2017
شورى حكم رقم : 326 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 326/2017
- Date
- 13/02/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الرجوع عن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، والحكم برد المراجعة الاساسية لانتفاء موضوعها، بعد ان تبين للمجلس بان ما تدلي به الجهة طالبة الاعادة بان تعيين موعد لاصدار وافهام القرار في جلسة علنية هوشرط اساسي يجب ذكره في متن القرار، سندا للمادتين 89 و90 من نظام مجلس شورى الدولة. واعتبر المجلس ان مسألة تعيين موعد لافهام الحكم وابلاغ الخصوم بهذا الموعد، لا يعد من الاصول الجوهرية في الحكم لانها لا تؤثر في التحقيق السابق للحكم، ولا في الحكم بحد ذاته كون عملية افهام الحكم من المراحل اللاحقة لاعداد الحكم، ولا تؤثر في مضمونه طالما ان الحكم قد وقع قبل اعلانه، ولا تؤثر بالتالي في حقوق الفرقاء، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه.
Cited