Rulings

State Council 13/02/2017

شورى حكم رقم : 326 /2017

Court
شورى
Number
326/2017
Date
13/02/2017
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الرجوع عن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، والحكم برد المراجعة الاساسية لانتفاء موضوعها، بعد ان تبين للمجلس بان ما تدلي به الجهة طالبة الاعادة بان تعيين موعد لاصدار وافهام القرار في جلسة علنية هوشرط اساسي يجب ذكره في متن القرار، سندا للمادتين 89 و90 من نظام مجلس شورى الدولة. واعتبر المجلس ان مسألة تعيين موعد لافهام الحكم وابلاغ الخصوم بهذا الموعد، لا يعد من الاصول الجوهرية في الحكم لانها لا تؤثر في التحقيق السابق للحكم، ولا في الحكم بحد ذاته كون عملية افهام الحكم من المراحل اللاحقة لاعداد الحكم، ولا تؤثر في مضمونه طالما ان الحكم قد وقع قبل اعلانه، ولا تؤثر بالتالي في حقوق الفرقاء، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه.

Cited

Texts it relies on