Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2018
- Date
- 01/02/2018
- President
- جمال الحجار
- Members
- حبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز نقض القرار المطعون فيه شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص. كما نقضت القرار المطعون فيه اساسا كونه اخطأ في تطبيق القانون، ولم يبحث في الطبيعة القانونية لحيازة المدعى عليه للاموال المدعى اختلاسها.
Cited