Rulings

State Council 10/01/2017

شورى حكم رقم : 266 /2017

Court
شورى
Number
266/2017
Date
10/01/2017
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والذي يتضمن تأليف لجنة لدراسة ملف النزاع الحاصل بين البلدية المستدعية والبلدية المجاورة لها، بعد ان تبين للمجلس ان وزير الداخلية والبلديات اصدر قرارا بوجوب مراجعة القضاء الاداري لبت النزاع الواقع بين البلديتين، ما يشكل رجوعا عن القرار المطعون فيه موضوع المراجعة الحاضرة، ويستوجب معه رد المراجعة الحاضرة كونها قد اصبحت بدون موضوع.