State Council 10/01/2017
شورى حكم رقم : 266 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 266/2017
- Date
- 10/01/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والذي يتضمن تأليف لجنة لدراسة ملف النزاع الحاصل بين البلدية المستدعية والبلدية المجاورة لها، بعد ان تبين للمجلس ان وزير الداخلية والبلديات اصدر قرارا بوجوب مراجعة القضاء الاداري لبت النزاع الواقع بين البلديتين، ما يشكل رجوعا عن القرار المطعون فيه موضوع المراجعة الحاضرة، ويستوجب معه رد المراجعة الحاضرة كونها قد اصبحت بدون موضوع.