Rulings

State Council 26/10/2017

شورى حكم رقم : 104 /2017

Court
شورى
Number
104/2017
Date
26/10/2017
President
هنري الخوري
Members
داود، ازرافيل
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير العدل المتضمن تكليف احد موظفي الوزارة بمهام كاتب عدل بالتكليف، نظرا لوجود هذا الاخير باجازة قانونية، اذ اعتبر المجلس ان المسائل التي تتعلق بصفة ومصلحة المستدعي في تقديم المراجعة هي من الانتظام العام، وذلك سندا للمادة 106 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة. وبالعودة الى ملف المراجعة، وجد المجلس ان القرار المطعون فيه يتضمن تكليف احد المساعدين القضائيين بالقيام باعمال كاتب عدل مكلف ايضا، وهو قرار فردي لا يتضمن اي احكام تتعلق بالمستدعي مباشرة او اي احكام تتعلق بممارسة كتابة العدل، بالاضافة الى انتفاء الضرر الاكيد والمباشر بالجهة المستدعية، ما يقتضي معه رد المراجعة الراهنة لانتفاء صفة ومصلحة المستدعي في تقديمها.

Cited

Texts it relies on