Rulings

State Council 05/01/2017

شورى حكم رقم : 261 /2017

Court
شورى
Number
261/2017
Date
05/01/2017
President
البرت سرحان
Members
مداح، داود
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة انه على الرغم من الازدواج في الاقتراع الناتج عن وجود ورقتي اقتراع في ظرف واحد، احداهما تتعلق بالانتخابات البلدية والاخرى بالانتخابات الاختيارية، فانه يقتضي احتساب هذه الاوراق طالما ان الازدواج موضوع البحث لا يرتب اي التباس في ارادة الناخبين او في هوية المرشحين لعضوية البلدية.