State Council 05/01/2017
شورى حكم رقم : 261 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 261/2017
- Date
- 05/01/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- مداح، داود
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة انه على الرغم من الازدواج في الاقتراع الناتج عن وجود ورقتي اقتراع في ظرف واحد، احداهما تتعلق بالانتخابات البلدية والاخرى بالانتخابات الاختيارية، فانه يقتضي احتساب هذه الاوراق طالما ان الازدواج موضوع البحث لا يرتب اي التباس في ارادة الناخبين او في هوية المرشحين لعضوية البلدية.