Rulings

State Council 27/02/2017

شورى حكم رقم : 362 /2017

Court
شورى
Number
362/2017
Date
27/02/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه فاقد للتعليل كما ينص المرسوم رقم 15947/1964، واكتفت لجنة الاعتراضات بجملة واحدة هي ان التكليف واقع في محله القانوني الصحيح بحيث جاء قرارها مفتقرا لاي سند قانوني، ما يقتضي معه فسخه لفقدانه التعليل ولافتقاره لمقومات القرار القضائي.

كما صدق مجلس شورى الدولة التكليف الضريبي المعترض عليه من قبل الجهة المستأنفة، بعد ان تبين للمجلس وجود مخالفات ضريبية في نظامية سجلات الشركة المستأنفة تمثلت بعدم صحة المخزون المصرح به، ووجود فواتير تتعلق بنشاط الجهة المستأنفة، وعدم صحة كلفة المشتريات المسجلة في السجلات الحسابية، بالاضافة الى ان الجهة المستأنفة لم تقدم للمجلس ما يثبت ان التكليف المشكو منه جاء مبالغا فيه، ما يقتضي معه تصديق التكليف المعترض عليه لوقوعه في موقعه الصحيح.