Rulings

State Council 21/11/2017

شورى حكم رقم : 195 /2017

Court
شورى
Number
195/2017
Date
21/11/2017
President
هنري الخوري
Members
عماطوري، ازرافيل
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة المرسوم رقم 9903 تاريخ 4/4/2003 المتضمن اعطاء بدل نقل للمستخدمين والعمال، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمرسوم رقم 6236/1995 معطوفا على المادة السادسة من القانون رقم 36/67، فان المشترع لم يفوض السلطة التنفيذية اصدار اي مرسوم يفرض على صاحب العمل اعطاء اية زيادة على بدل النقل للعمال والمستخدمين، ما يجعل المرسوم موضوع المراجعة متجاوزا لنطاق التفويض، وبالتالي صادرا عن مرجع غير مختص باصداره ومشوبا بعيب عدم الصلاحية سندا للمادة 108 من نظام المجلس، ما يقتضي معه ابطال المرسوم المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.