Rulings

State Council 13/02/2017

شورى حكم رقم : 325 /2017

Court
شورى
Number
325/2017
Date
13/02/2017
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة في معرض نزاع قائم بين مؤسسة كهرباء لبنان والشركة المستدعية من جراء اشتراك هذه الاخيرة لدى المؤسسة المذكورة، ومدى حقها بالاستفادة من التعرفة الصناعية المخفضة للطاقة الكهربائية بدلا من التعرفة العادية، ان علاقة الشركة المستدعية كمنتفع من خدمات المرفق العام، الكهرباء، هي علاقة تعاقدية يرعاها القانون الخاص، وبالتالي فان عقد الاشتراك بالتيار الكهربائي يدخل في عداد العقود الخاصة التي تخضع النزاعات الناشئة عنها بين المنتفع وبين المستدعى بوجهها لصلاحية القضاء العدلي، وتخرج بالتالي عن اختصاص مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.