State Council 20/02/2017
شورى حكم رقم : 349 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 349/2017
- Date
- 20/02/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة انه تم تحويل الشركة التي يملك فيها المستدعي حصصا من شركة محدودة المسؤولية الى شركة مساهمة. كما ان المستندات المبرزة تشير الى ان المستدعي ما زال شريكا في الشركة الجديدة التي احتفظت برقم التسجيل ذاته في السجل التجاري العائد للشركة القديمة وبالموضوع التجاري ذاته، الامر الذي يحول دون القول بحصول اي عملية تفرغ عن موجودات الشركة القديمة، ولا تكون مستوجبة التكليف بضريبة المادتين 45 و69 من قانون ضريبة الدخل، ما يقتضي معه رد المراجعة، وتصديق قرار لجنة الاعتراضات بالغاء التكليف المفروض على الجهة المستدعية، وذلك لعدم حصول اي عملية تفرغ تكون محلا للتكليف بالضريبة.
Cited