State Council 02/02/2017
شورى حكم رقم : 292 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 292/2017
- Date
- 02/02/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل والحكم بصحة التكاليف موضوع الطعن، بعد ان تبين للمجلس ان الايراد الخاضع لضريبة المادة 45/دخل هو الربح الناتج عن اعادة التخمين او عن التفرغ عن عناصر الاصول الثابتة في المؤسسة الخاضعة للتكليف على اساس الربح الحقيقي، وبالتالي فان تفرغ الشركاء في الشركة عن العقار الذي كانت تستخدمه الشركة كمقر لممارسة نشاطها التجاري، يؤدي سندا للمادة 45/دخل الى خضوع الشريك المتفرغ للضريبة المنصوص عليها في المادة المذكورة، اي خضوعه لضريبة التحسين. وبالتالي يكون ما ذهبت اليه لجنة الاعتراضات واقعا في محله القانوني السليم، الامر الذي يقتضي معه تصديق قرارها لهذه الناحية.
Cited