Rulings

State Council 02/02/2017

شورى حكم رقم : 292 /2017

Court
شورى
Number
292/2017
Date
02/02/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل والحكم بصحة التكاليف موضوع الطعن، بعد ان تبين للمجلس ان الايراد الخاضع لضريبة المادة 45/دخل هو الربح الناتج عن اعادة التخمين او عن التفرغ عن عناصر الاصول الثابتة في المؤسسة الخاضعة للتكليف على اساس الربح الحقيقي، وبالتالي فان تفرغ الشركاء في الشركة عن العقار الذي كانت تستخدمه الشركة كمقر لممارسة نشاطها التجاري، يؤدي سندا للمادة 45/دخل الى خضوع الشريك المتفرغ للضريبة المنصوص عليها في المادة المذكورة، اي خضوعه لضريبة التحسين. وبالتالي يكون ما ذهبت اليه لجنة الاعتراضات واقعا في محله القانوني السليم، الامر الذي يقتضي معه تصديق قرارها لهذه الناحية.

Cited

Texts it relies on