State Council 07/02/2017
شورى حكم رقم : 314 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 314/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
تبين لمجلس شورى الدولة من ملف المراجعة ان دائرة ضريبة الدخل، وبنتيجة دراستها لاعمال الشركة المستأنفة، عمدت الى تكليفها مباشرة بضريبة البابين الاول والثالث، وذلك بعد ان توافرت بعض الحالات التي تجيز للادارة الضريبية التكليف المباشر سندا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل، بالاضافة الى ان الشركة المستأنفة بقيت مجردة من اي اثبات فهي لم تتقدم باي مستند يساعد القاضي الضريبي على اعادة النظر في اجراءات التقدير المباشر، ما يقتضي معه تبعا لمجمل ما تقدم تصديق القرار المستأنف ورد الاستئناف الراهن.
Cited