Rulings

State Council 07/02/2017

شورى حكم رقم : 314 /2017

Court
شورى
Number
314/2017
Date
07/02/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة من ملف المراجعة ان دائرة ضريبة الدخل، وبنتيجة دراستها لاعمال الشركة المستأنفة، عمدت الى تكليفها مباشرة بضريبة البابين الاول والثالث، وذلك بعد ان توافرت بعض الحالات التي تجيز للادارة الضريبية التكليف المباشر سندا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل، بالاضافة الى ان الشركة المستأنفة بقيت مجردة من اي اثبات فهي لم تتقدم باي مستند يساعد القاضي الضريبي على اعادة النظر في اجراءات التقدير المباشر، ما يقتضي معه تبعا لمجمل ما تقدم تصديق القرار المستأنف ورد الاستئناف الراهن.

Cited

Texts it relies on