Rulings

State Council 06/11/2017

شورى حكم رقم : 129 /2017

Court
شورى
Number
129/2017
Date
06/11/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة، بعد ان تبين له سندا للمادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة بان طلب الابطال المبني على السبب المتعلق بمخالفة القانون يدخل امر النظر به ضمن اختصاص المجلس.

واعتبر مجلس شورى الدولة ان للجهة المستدعية الصفة والمصلحة للتقدم بالمراجعة الحاضرة بسبب مجاورة عقارها لعقار المدرسة، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى الحاق الضرر بها، بالاضافة الى الازعاج المتولد عن تواجد التلاميذ بالمدرسة، وبالتالي يكون للجهة المستدعية الصفة والمصلحة للطعن.

كما رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها، بعد ان تبين للمجلس ان المرسوم المطلوب ابطاله صدر بتاريخ 2/6/2004 متضمنا الاجازة بفتح المدرسة، ونشر بعد حوالي العشرة ايام في الجريدة الرسمية، في حين تقدمت الجهة المستدعية بمراجعتها الحاضرة بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه رد المراجعة في الشكل لورودها خارج المهلة.

Cited

Texts it relies on