State Council 27/02/2017
شورى حكم رقم : 361 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 361/2017
- Date
- 27/02/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، ايوب
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه جاء فاقدا للتعليل كما نص المرسوم رقم 15947/1964، حيث اكتفت لجنة الاعتراضات في قرارها موضوع هذه المراجعة بجملة واحدة هي ان التكليف واقع في محله القانوني الصحيح، ما يعني ان قرارها جاء مفتقرا لاي سند قانوني ويقتضي فسخه لفقدانه التعليل وافتقاره لمقومات القرار القضائي.
كما رد مجلس شورى الدولة الاعتراض المقدم على التكليف الضريبي الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل بعد ان تبين للمجلس وجود مخالفات ضريبية في نظامية سجلات الشركة المستأنفة تمثلت بعدم صحة المخزون المصرح به، بالاضافة لمخالفات اخرى حيث لم تقدم الجهة المستأنفة للمجلس ما يثبت ان التكليف المعترض عليه جاء مبالغا فيه، ما يقتضي معه تصديق التكليف المعترض عليه لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح.