Rulings

State Council 16/11/2017

شورى حكم رقم : 166 /2017

Court
شورى
Number
166/2017
Date
16/11/2017
President
هنري الخوري
Members
الجميل، كرم
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم رقم 14153 تاريخ 7/2/2005 المتضمن انشاء منطقة في مطار بيروت الدولي، بعد ان تبين للمجلس من خلال تحديد الطبيعة القانونية للتراخيص المعطاة للشركة المستدعية لاستثمار المساحات في مطار بيروت الدولي، ان التراخيص المذكورة اعلاه تنشىء حقوقا مكتسبة بشكل غير نهائي وذات طابع مؤقت، ولا تنشىء بذاتها حقا مكتسبا لصاحبها في الابقاء عليها. وبما ان المرسوم المطعون فيه قد اتخذ في اطار اعادة تنظيم مطار بيروت الدولي تحقيقا للمصلحة العامة، فيقتضي رد المراجعة واعتبار المرسوم المطعون فيه مرتكزا على اساس قانوني سليم.