State Council 16/11/2017
شورى حكم رقم : 166 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 166/2017
- Date
- 16/11/2017
- President
- هنري الخوري
- Members
- الجميل، كرم
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم رقم 14153 تاريخ 7/2/2005 المتضمن انشاء منطقة في مطار بيروت الدولي، بعد ان تبين للمجلس من خلال تحديد الطبيعة القانونية للتراخيص المعطاة للشركة المستدعية لاستثمار المساحات في مطار بيروت الدولي، ان التراخيص المذكورة اعلاه تنشىء حقوقا مكتسبة بشكل غير نهائي وذات طابع مؤقت، ولا تنشىء بذاتها حقا مكتسبا لصاحبها في الابقاء عليها. وبما ان المرسوم المطعون فيه قد اتخذ في اطار اعادة تنظيم مطار بيروت الدولي تحقيقا للمصلحة العامة، فيقتضي رد المراجعة واعتبار المرسوم المطعون فيه مرتكزا على اساس قانوني سليم.