State Council 05/12/2017
شورى حكم رقم : 217 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 217/2017
- Date
- 05/12/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
ان امتناع الدولة عن تنفيذ حكم قضائي مبرم ضمن المهلة المعقولة يؤدي الى توجب الغرامة الاكراهية المطالب بها من قبل المستدعي، وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. الا ان الغرامة الاكراهية تتميز بطابع العقوبة والاكراه، وليس لها طابع التعويض عن الضرر، فان المطالبة بالتعويض عن الضرر يجب ان تتم بمراجعة مختلفة عن طلب الغرامة الاكراهية.
يقتضي دفع الغرامة الاكراهية المطالب بها من قبل المستدعي لعدم تنفيذ الحكم القضائي المتضمن وجوب تسوية وضعه الوظيفي.
Cited