Rulings

State Council 05/12/2017

شورى حكم رقم : 217 /2017

Court
شورى
Number
217/2017
Date
05/12/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ان امتناع الدولة عن تنفيذ حكم قضائي مبرم ضمن المهلة المعقولة يؤدي الى توجب الغرامة الاكراهية المطالب بها من قبل المستدعي، وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. الا ان الغرامة الاكراهية تتميز بطابع العقوبة والاكراه، وليس لها طابع التعويض عن الضرر، فان المطالبة بالتعويض عن الضرر يجب ان تتم بمراجعة مختلفة عن طلب الغرامة الاكراهية.

يقتضي دفع الغرامة الاكراهية المطالب بها من قبل المستدعي لعدم تنفيذ الحكم القضائي المتضمن وجوب تسوية وضعه الوظيفي.

Cited

Texts it relies on