Rulings

State Council 14/12/2017

شورى حكم رقم : 243 /2017

Court
شورى
Number
243/2017
Date
14/12/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ضم مراجعتين لعدم وجود تلازم في ما بينهما، ولان الحل الذي يعتمد لاحدهما ليس من شأنه التأثير في الحل الذي سعطى للمراجعة الاخرى.

ان منح الاجازة الادارية للموظف خلافا لاحكام المادة 35 من قانون الموظفين من دون طلب من الموظف، يجعل قرار الادارة باطلا وكأنه لم يكن، ويكون قرار انابة موظف آخر خلال فترة الاجازة ايضا باطلا تبعا لبطلان الاجازة الادارية التي استند اليها.

Cited

Texts it relies on