State Council 14/12/2017
شورى حكم رقم : 243 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 243/2017
- Date
- 14/12/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ضم مراجعتين لعدم وجود تلازم في ما بينهما، ولان الحل الذي يعتمد لاحدهما ليس من شأنه التأثير في الحل الذي سعطى للمراجعة الاخرى.
ان منح الاجازة الادارية للموظف خلافا لاحكام المادة 35 من قانون الموظفين من دون طلب من الموظف، يجعل قرار الادارة باطلا وكأنه لم يكن، ويكون قرار انابة موظف آخر خلال فترة الاجازة ايضا باطلا تبعا لبطلان الاجازة الادارية التي استند اليها.
Cited